علي أصغر مرواريد
681
الينابيع الفقهية
وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا ، وقيل : بالمنع . ولو لحق الرضاع العقد حرم كالسابق ولا تقبل الشهادة إلا مفصلة ، ويحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا أو الابن فنازلا على الآخر وأم الموطوءة والمعقود عليها فصاعدا وابنة الموطوءة فنازلا لا ابنة المعقود عليها ، أما الأخت فتحرم جمعا لا عينا والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها أو أختها برضا العمة والخالة لا بدونه ، وحكم الشبهة والزنى السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة ، وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم . مسائل عشرون : لو تزوج الأم وابنتها في عقد بطلا ، ولو جمع بين الأختين فكذلك ، وقيل : يتخير . ولو وطأ أحد الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ، فلو وطأ الثانية فعل حراما ولم تحرم الأولى . الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ولو فعل وقف على إجازتها ، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخش العنت ، وقيل : يجوز ، وهو مشهور ، فعلى الأول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت وتكفي الأمة الواحدة ، وعلى الثاني تباح اثنتان . الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا ، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل وإلا فلا . الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل ، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزويجها على الأصح ، ولو زنت امرأة لم تحرم على الأصح وإن أصرت . الخامسة : من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته ، ولو سبق العقد لم يحرم . السادسة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد ، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها .